Al-Baqarah 2:230

Compare 3 Arabic tafsirs

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

القرآن الكريم

DragHold to move · × to hide

فَإِنْ طَلَّقَهَا الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ زَوَاجًا حَقِيقِيًّا. فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَعُودَا إِلَى الزَّوَاجِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمَا أَنْ يُحَافِظَا عَلَى أَحْكَامِ اللهِ. وَتِلْكَ أَحْكَامُ اللهِ يُوَضِّحُهَا لِقَوْمٍ يَفْهَمُونَ.

القرآن بلغة اليوم • طلال عيتاني

فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها.

التفسير الميسر

«فإن طلقها» الزوج بعد الثنتين «فلا تحل له من بعد» بعد الطلقة الثالثة «حتى تنكح» تتزوج «زوجا غيره» ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان «فإن طلقها» أي الزوج الثاني «فلا جناح عليهما» أي الزوجة والزوج الأول «أن يتراجعا» إلى النكاح بعد انقضاء العدة «إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك» المذكورات «حدود الله يُبَيِّنها لقوم يعلمون» يتدبرون.

تفسير الجلالين